الفاضل الهندي
13
كشف اللثام ( ط . ج )
والصرف إلى الواجب - كما في المبسوط ( 1 ) - بعيد . ( و ) الثاني : ( إذن الولي ( 2 ) على من له عليه ولاية ، كالزوج والمولى والأب ( 3 ) ، أما الأولان فلملكهما الاستمتاع والاستخدام . وينفي الأول الاحرام ، وينفيهما ( 4 ) الطواف وصلاته والسعي والمفارقة وإن لم يصاحبا الزوجة والمملوك ، وينقصهما ( 5 ) السفر إن صاحباهما ، ولأن المملوك لا يقدر على شئ ، وقد يراد منه خدمة ينافيها السفر . وعلى الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه ، ولخبر إسحاق : سأل الكاظم ( ع ) عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى ، له أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا ( 6 ) . وقوله أو قول الرضا ( ع ) في خبر آدم بن علي : ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه ( 7 ) . ولعل عليهما الاجماع كما في التذكرة ( 8 ) . ولكن توقف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة ، وأن يكون لحق الاسكان الذي تعينه إلى الزوج ، وأن يكون لحق الاستمتاع . فعلى الأولين له منعها من مصاحبته في السفر ، واحتمل على الثالث أيضا ، لتطرق النقص ، إليه في السفر ، وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها ، وعلى الاحتمال قيل : لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف ، لبقاء التمكن ، وتحقق
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) في ط " الوالي " . ( 3 ) في خ " أو الأب " . ( 4 ) في خ " أو ينفيهما " . ( 5 ) في خ " وينقصها " . ( 6 ) رسائل الشيعة : ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 32 ب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 . ( 8 ) تذكرة الفشاء : ج 1 ص 306 س 13 .